قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
[الحديث 79]
79عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً بِأَنَّهُ مَتَى مَاتَ الْمُدَبِّرُ صَارَ الْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يُسْتَسْعَى فِي الدِّيَةِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُقَالَ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَى الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ
قوله عليه السلام: يصالح عنه أي: يفكه بما يرضي الجاني، و حمل على أقل الأمرين، أو أرش الجناية على القولين، و يدل على مذهب من قال بانعتاقه بغير سعي.
قوله عليه السلام: يصالح عنه
الحديث التاسع و السبعون: مجهول.
قوله: و في رواية يونس لعله من كلام الكليني، لكون الخبر مأخوذا من الكافي [1].
[1]فروع الكافي 7/ 306، ح 16.