و اعلم أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به و إن شاء الولي استرقه و يبطل
تدبيره، و الظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك. و لو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش
الجناية أو بأقل الأمرين لم يبطل التدبير، و إن سلمه فاختلف الأصحاب فيه في
موضعين:
الأول: أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير؟ فذهب
الشيخان إلى الأول لما سيأتي، و ذهب ابن إدريس إلى الثاني استنادا إلى هذا الخبر.
و الثاني: في أنه على القول بعدم بطلان التدبير و الحكم بعتقه بعد
موت المولى هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية. و قال
الشيخ: يسعى في دية المقتول إن كان حرا و قيمته إن كان عبدا. و قال الصدوق رحمه
الله: يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد. و قيل: يسعى في أقل الأمرين من قيمة
نفسه و من دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: و الأقوى في الموضعين أنه مع
استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، و إلا عتق بموت مولاه و سعى في فك
رقبته بأقل الأمرين من قيمة يوم الجناية و أرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة
لقتله حرا، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية، و قد تعلقت برقبته، فإذا
امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية، و يمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا. انتهى.
و لا يخفى قوته و متانته.
الحديث الثامن و السبعون:
حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 407