[الحديث 5]
5الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.
[الحديث 6]
6ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ فَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ لِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ.
[الحديث 7]
7مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، أو حسن موثق.
الحديث الخامس:
الحديث السادس: صحيح.
و لم أر قائلا به، و يظهر من الكليني العمل به.
الحديث السابع: مجهول.
و قال في الشرائع: يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ. و قيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها، و قيل: ليس للنساء عفو و لا قود، و هو الأظهر [1].
[1]شرائع الإسلام 4/ 228.