كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
[الحديث 3]
3أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا.
[الحديث 4]
4ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
و قوله عليه السلام" عفو كل ذي سهم جائز" يدل بعمومه على أن للنساء أيضا العفو، و سيأتي القول فيه. الحديث الثالث: صحيح.
و قوله عليه السلام" عفو كل ذي سهم جائز" يدل بعمومه على أن للنساء أيضا العفو، و سيأتي القول فيه.
الحديث الثالث:
و مشتمل على حكمين: الأول منهما إجماعي، و هو أنه إذا قتل رجلين و عفا أولياء أحدهما لم يسقط قود أولياء الآخر. و الثاني ما مضى و الكلام فيه كما سبق.
الحديث الرابع: صحيح.
و ظاهره أيضا عدم جواز القود مع عفو البعض، و على المشهور محمول على ما إذا رضوا، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.