responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 340

فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.

[الحديث 2]

2ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ‌


ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز رد المدعي اليمين على المنكر فيحلف المنكر و قومه العدد المعتبر ببراءته، فإن امتنع المنكر من الحلف فالمشهور أنه يلزم الدعوى، و لا يرد اليمين ثانيا على المدعي.

و قال الشيخ في المبسوط: له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين، فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره. و ظاهر الخبر الحكم بمجرد النكول، إذ الظاهر أن المراد بقوله إذا لم يقسم المدعون القسم قبل الرد على المنكر، فيكون لبيان الفرد الخفي.

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب أنه مع نكول المنكر يلزم عليه ما هو مقتضى الدعوى ففي العمد يلزم القود، و ظاهر الخبر لزوم الدية، و لعله مخصوص بالرد و النكول فتظهر فائدة الشرط، و حمله على الخطإ بعيد، كما لا يخفى.

الحديث الثاني: صحيح.

و قال العلامة في التحرير: إذا حلف المنكر القسامة لم تجب عليه الدية،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست