و صورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله و لا تقوم عليه بينة
و يدعي الولي على واحد أو جماعة، و يقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي و هو اللوث،
فيحلف على ما يدعيه خمسين قسامة إما مطلقا أو في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرين
كما سيأتي، فيبدأ أولا بالمدعي و أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كل واحد
منهم يمينا أو لم يبلغوا فكررت بالتسوية أو بالتفاوت يثبت القتل و لو عدم قومه و
امتنعوا أو امتنع بعضهم لعدم علمه بالحال أو اقتراحا، حلف المدعي و من يوافقه منهم
العدد، كذا ذكره الأصحاب.
و قال الفيروزآبادي: الرمة بالضم قطعة من حبل و يكسر و دفع رجل إلى
آخر بعير بحبل في عنقه فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته[2]. انتهى.
و قال في النهاية: الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها السير أو القاتل إذا
قيد إلى القصاص، أي يسلم إليه بالحبل الذي يشد به تمكينا لهم لئلا يهرب، ثم اتسعوا
فيه حتى قالوا أخذت الشيء برمته أي كله[3]. انتهى.
و لعل المراد به أقيده بكله أي بقتله لا بقتل بعض الأعضاء، أو المراد
به أسلمه إليكم برمته.