responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 306

الْحَكَمِ قَالَ‌سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِي بَيْتٍ فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ قَالَ يُضْرَبُ الْمَجْرُوحَانِ حَدَّ الْخَمْرِ وَ يُغْرَمَانِ قِيمَةَ الْمَقْتُولَيْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَيْهِمَا مِمَّا أَدَّيَا مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ.

[الحديث 47]

47عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ.

[الحديث 48]

48عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ‌


المذكور و الاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح و بالعكس، فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها، نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة من عمد أو خطإ و قتل و جرح‌ [1].

الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله: زنت و شردت‌ شرودها نفارها و عدم إطاعتها للأقارب، و المراد بربطها بالزوج تزويجها لتنكسر شهوتها و يمنعها الزوج عن الفاحشة.


[1]المسالك 2/ 470.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست