المذكور و الاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح و بالعكس،
فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها، نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة
من عمد أو خطإ و قتل و جرح[1].
الحديث السابع و الأربعون:
ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.
قوله: زنت و شردت شرودها نفارها و عدم إطاعتها
للأقارب، و المراد بربطها بالزوج تزويجها لتنكسر شهوتها و يمنعها الزوج عن
الفاحشة.