بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ يُنْفَى مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ.
[الحديث 44]
44مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
[الحديث 45]
45عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ لِرَجُلٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
[الحديث 46]
46عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
قوله عليه السلام: ينفى من بلاد الإسلام لعله نفي المحارب، و فيه أيضا إشكال.
قوله عليه السلام: ينفى من بلاد الإسلام
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
و موافق المشهور.
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول معمول.
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
و قال في المسالك: قد عمل بمضمونها كثير من الأصحاب، و فيها أن الاجتماع