[الحديث 18]
18عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.
[الحديث 19]
19ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.
[الحديث 20]
20أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ
الشاهدان كفره بقول أو فعل في وقت معلوم و شهد هؤلاء بعدم وقوع ذلك في هذا الوقت. الحديث الثامن عشر: صحيح.
الشاهدان كفره بقول أو فعل في وقت معلوم و شهد هؤلاء بعدم وقوع ذلك في هذا الوقت.
الحديث الثامن عشر:
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و قال في الصحاح: نهكه السلطان أي بالغ في عقوبته [1]. انتهى.
و يدل على أن منكر ضروريات الدين كافر مستحق للقتل.
الحديث العشرون: موثق كالصحيح.
و بزيع كان من أصحاب الصادق عليه السلام فكفر.
[1]صحاح اللغة 4/ 1613.