قال في القواعد: إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه، ألزم
بالإسلام أو قتل، و لو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ من كون
الكفر ملة واحدة، و من قوله تعالى"وَ مَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"، فإن عاد ففي قبوله قولان[1].
الحديث الثاني عشر: مجهول.
قوله: يسكنون الأسياف أي: السواحل. قال في النهاية:
سيف البحر ساحله[2].