الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
رَوَى ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- عَنْ أَحَدِهِمَا ع.
[الحديث 107]
107أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ
و قال في المسالك: الأصح تحتم الحد كالبينة [1]. انتهى. قوله: قال ابن أبي عمير قلت أي: لجميل.
و قال في المسالك: الأصح تحتم الحد كالبينة [1]. انتهى.
قوله: قال ابن أبي عمير قلت
قوله: خمسة أشهر لعله على سبيل المثال، بقرينة قوله" أقل" لكن يدل على مضي زمان تعرف فيه توبته.
الحديث السابع و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: حتى يقر بالسرقة مرتين هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلى ثبوت السرقة بالإقرار مرة، و تبعه بعض المتأخرين.
[1]المسالك 2/ 447.