responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 236

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ‌أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ.

[الحديث 87]

87أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا يَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ.

فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَرَّرَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ كَمَا يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ وَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ كَيْفَ شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَرْدَعَ فِي الْحَالِ.

[الحديث 88]

88عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ‌


الحديث السابع و الثمانون: مرسل.

الحديث الثامن و الثمانون: حسن.

و يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها، كما ورد في أخبار أخر. و يمكن الحمل على التخيير، كما يومي إليه خبر ابن سنان. و يحتمل الحمل على اختلاف السن، و الله تعالى يعلم.

و قال في الشرائع: لو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست