قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَنَّ النَّبَّاشَ لَا يُقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً مَحْمُولَتَانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 85]
85الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.
وَ أَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ وَقَوْلُهُلَا يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ الْمُخْتَلِسُ فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الْخَبَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ وَقَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَوَى هَذَا التَّفْصِيلَ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا.
[الحديث 86]
86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف أو مجهول، لاشتراك موسى بين ضعفاء و مجاهيل.
الحديث الخامس و الثمانون:
الحديث السادس و الثمانون: حسن.
و في الكافي: ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطؤوه [1].
و في النهاية: الوطء في الأصل الدوس بالقدم [2].
[1]فروع الكافي 7/ 229، ح 3. [2]نهاية ابن الأثير 5/ 200.
[1]فروع الكافي 7/ 229، ح 3.
[2]نهاية ابن الأثير 5/ 200.