أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.
[الحديث 2]
2أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
[الحديث 3]
3عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ فَقَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
[الحديث 4]
4يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ
و اختلف في قدره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار. و اعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا. و قال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه، و المذهب هو الأول [1]. الحديث الثاني: ضعيف.
و اختلف في قدره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار. و اعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا. و قال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه، و المذهب هو الأول [1].
الحديث الثاني:
الحديث الثالث: موثق.
الحديث الرابع: صحيح.
[1]المسالك 2/ 443.