8- بَابُ الْحَدِّ فِي السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ وَ الْخُلْسَةِ وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ الْخَنْقِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرَضِينَ
[الحديث 1]
1أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين الحديث الأول: صحيح.
باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين الحديث الأول:
و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع.