وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي قَالَ يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ.
[الحديث 13]
13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدَّهُ فِيمَا سِوَاهُ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
[الحديث 14]
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ فِي تَنَاوُلِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتِحْقَاقِهِ
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: حسن.