و لا خلاف بين أصحابنا في أن حد شرب المسكر ثمانون في الحر، و
المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.
و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا
كان أو عبدا. و في الرواية يحد العبد أربعين، و هي متروكة. و أما الكافر فإن تظاهر
به حد و إن استتر لم يحد، و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و
فرجه، و لا يقام عليه الحد حتى يفيق[1].