مرات، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم. و قال ابن أبي عقيل:
إذا أقر الرجل و المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا. و قيل: إذا أقر المحصن بالزنا حد
أربع مرات ثم رجم. و هذا يعطي قبول المرة الواحدة، و المعتمد الأول. و إن احتج
بصحيحة الفضيل، فالجواب أن المراد بذلك غير حد الزنا. و اعلم أن كلام ابن أبي عقيل
غير قاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية و إلا فلا[1].
انتهى.
و قال في المسالك: اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا يثبت على
المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات. و يظهر من ابن أبي عقيل
الاكتفاء بمرة، و هو قول أكثر العامة.
و اختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل
إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف
و المبسوط و ابن حمزة إلى الأول، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المفيد
و أتباعهما و ابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوى عدم الاشتراط[2].