قوله عليه السلام: فعلى الإمام هذا مخالف للمشهور من أنه
يعتبر التعدد في جميع الحدود، إلا أن يقال قوله عليه السلام" مرة واحدة"
متعلق بحق الحد لا بالإقرار. و لا يخفى بعده.
و قال في المختلف: المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا
إلا أربع
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 17