عَفَوْنَا عَنْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ فَسَيِّئَةٌ اكْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ فَحَسَنَةٌ اكْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ.
[الحديث 102]
102مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِي بِهِ أُفْتِي دُونَ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ فُضَيْلٍ فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ قَذَفَ حُرَّةً كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.
[الحديث 103]
103مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
قوله: فبعث إليه أي: لبيد، و يحتمل نعيما.
قوله: فبعث إليه
الحديث الثاني و المائة: ضعيف على المشهور.
و عدم الحكم باللعان لأنه يشترط فيه عدم سبق الإقرار بالولد.
الحديث الثالث و المائة: مجهول.