responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 172

[الحديث 104]

104عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعَزِّرُ فِي الْهِجَاءِ وَ لَا يَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ يَقُولَ يَا زَانِ وَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.

[الحديث 105]

105مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ وَ لَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا


قوله عليه السلام: إن ذلك يدخل‌ يمكن أن يكون المراد إذا قذف آباء الرسول صلى الله عليه و آله، أو أقاربه المسلمين، فيكون الحد بمعناه، بل ربما ينتهي إلى الكفر. أو الأعم، فيكون الحد بمعنى التعزير، و التعليل بالأول أنسب.

و الغرض من التعليل أنهم من حيث كونهم أقاربه صلى الله عليه و آله يدخل النقص و العيب عليه في ذلك. أو المراد أنه يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن و الزنا و أمثال ذلك مما يدخل عيبه و عاره على رسول الله صلى الله عليه و آله، و على الأخير فإن كان ذلك معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد.

الحديث الرابع و المائة: حسن موثق و على المشهور ضعيف.

الحديث الخامس و المائة: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست