يمكن أن يكون المراد إذا قذف
آباء الرسول صلى الله عليه و آله، أو أقاربه المسلمين، فيكون الحد بمعناه، بل ربما
ينتهي إلى الكفر. أو الأعم، فيكون الحد بمعنى التعزير، و التعليل بالأول أنسب.
و الغرض من التعليل أنهم من حيث كونهم أقاربه صلى الله عليه و آله
يدخل النقص و العيب عليه في ذلك. أو المراد أنه يفتري على الرجل من جاهلية العرب
من بطلان نكاحهن و الزنا و أمثال ذلك مما يدخل عيبه و عاره على رسول الله صلى الله
عليه و آله، و على الأخير فإن كان ذلك معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد.
الحديث الرابع و المائة: حسن موثق و على المشهور ضعيف.
الحديث الخامس و المائة: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 172