أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ.
[الحديث 74]
74أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا قَذَفَنِي فَقَالَ لَهُ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.
[الحديث 75]
75أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِأَمَتِي يَا زَانِيَةُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا زِنًى فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَيُقَادُ لَهَا مِنْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَتْ إِلَى أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِينِي فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ بِهِ.
[الحديث 76]
76يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
الحديث الرابع و السبعون: صحيح.
الحديث الرابع و السبعون:
الحديث الخامس و السبعون: موثق.
و في النهاية: استقدت الحاكم سألته أن يقيد لي [1].
الحديث السادس و السبعون: صحيح.
[1]نهاية ابن الأثير 4/ 119.