responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 155

[الحديث 71]

71الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَى فِي بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.

[الحديث 72]

72الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.

[الحديث 73]

73الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ‌


على ما إذا سبق قذف الزوج، و لابن إدريس قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة و حدوا و لا عن الزوج، و إلا حدت هي، و كأنه قصد الجمع بذلك أيضا، و خص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان، و هو مشروط بالدخول، فيتعين حمل الأخرى على غيره‌ [1].

الحديث الحادي و السبعون: صحيح.

قوله: في بدنه‌ أي: لا في الأم و غيرها، فإنه لا يسقط الحد حينئذ، لكون الحق لغير القاذف.

الحديث الثاني و السبعون: موثق.

الحديث الثالث و السبعون: موثق.


[1]المسالك 2/ 431.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست