على ما إذا سبق قذف الزوج، و لابن إدريس قول ثالث بأن الزوجة إن كانت
مدخولا بها ردت الشهادة و حدوا و لا عن الزوج، و إلا حدت هي، و كأنه قصد الجمع
بذلك أيضا، و خص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان، و هو مشروط بالدخول،
فيتعين حمل الأخرى على غيره[1].
الحديث الحادي و السبعون:
صحيح.
قوله: في بدنه أي: لا في الأم و غيرها، فإنه لا يسقط الحد حينئذ، لكون الحق لغير
القاذف.