قوله عليه السلام: و كان أول من رجمها أي: ابتدأ عليه السلام بالرجم
قبل سائر الناس. و حمل على أنه كان قد ثبت بالإقرار، و إلا كان الواجب أو الأولى
أن يبدأ الشهود به.
و أقول: ورد خبر محمد بن قيس أن جلد المائة لقتل ولدها، و الرجم
لأنها محصنة. و يمكن أن يكون عدم القتل لأجل القصاص لأنه كان من زناء، فيكون
موافقا لما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن ولد الرشدة لا يقتل بولد الزنية.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 13