و قال في المسالك: هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. و قد اختلف في
تفسير البكر، فقيل: من أملك أي عقد على امرأة دواما و لم يدخل، ذهب إلى ذلك الشيخ
في النهاية و أتباعه و جماعة، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و تدل عليه
روايات كثيرة، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخرين
إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة[1].
الحديث الحادي عشر:
مختلف فيه كالصحيح.
و قال في المسالك: هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل و المرأة، و لكن
المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل،
فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليها، و هو مختار ابن أبي
عقيل و ابن الجنيد[2]. انتهى.
و أكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز، و لذا لم يقل به بعضهم.