responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 12

[الحديث 11]

11مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.

[الحديث 12]

12الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


و قال في المسالك: هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. و قد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك أي عقد على امرأة دواما و لم يدخل، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية و أتباعه و جماعة، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و تدل عليه روايات كثيرة، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة [1].

الحديث الحادي عشر: مختلف فيه كالصحيح.

و قال في المسالك: هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليها، و هو مختار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد [2]. انتهى.

و أكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز، و لذا لم يقل به بعضهم.

الحديث الثاني عشر: ضعيف كالموثق.


[1]المسالك 2/ 428.

[2]المسالك 2/ 428.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست