responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 129

6- بَابُ الْحَدِّ فِي الْفِرْيَةِ وَ السَّبِّ وَ التَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَ التَّصْرِيحِ وَ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ

[الحديث 1]

1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.


باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزورالحديث الأول: حسن.

و قال في الشرائع: لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد، و كذا لو قال لغيره لست لأبيك‌ [1].


[1]شرائع الإسلام 4/ 162.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست