6- بَابُ الْحَدِّ فِي الْفِرْيَةِ وَ السَّبِّ وَ التَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَ التَّصْرِيحِ وَ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ
[الحديث 1]
1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزورالحديث الأول: حسن.
باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزورالحديث الأول:
و قال في الشرائع: لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد، و كذا لو قال لغيره لست لأبيك [1].
[1]شرائع الإسلام 4/ 162.