سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَكَيْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا
و قيل: يحلق رأسه و يشهر، و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و هل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية. و الأول مروي. و أما المرأة فتجلد و ليس عليها جزة و لا شهرة و لا نفي [1]. [1]شرائع الإسلام 4/ 162.
و قيل: يحلق رأسه و يشهر، و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و هل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية. و الأول مروي.
و أما المرأة فتجلد و ليس عليها جزة و لا شهرة و لا نفي [1].
[1]شرائع الإسلام 4/ 162.