و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الإنزال، و الخبران محمولان على ما
إذا أراد ذلك و قصده.
و قال في الشرائع: من استمنى بيده عزر، و تقديره منوط بنظر الإمام، و
في رواية أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، و هو تدبير
استصلحه لا أنه من اللوازم[1].
و قال في المسالك: الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره
عدا الزوجة و الأمة يحرم تحريما مؤكدا[2].