قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُوَظَّفٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً كَانَ الْحَدُّ الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَانَ الْحَدُّ جَلْدَ مِائَةٍ وَ لَيْسَ هَذَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ.
[الحديث 15]
15مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
[الحديث 16]
16أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث 17]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ
قوله عليه السلام: لا حد عليه يمكن حمله على ميتة غير الإنسان، فلا يجب عليه الحد.
قوله عليه السلام: لا حد عليه
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
الحديث السادس عشر: ضعيف.
الحديث السابع عشر: صحيح.