قوله عليه السلام: ثم رجما حمل على ما إذا كانا محصنين،
و إن كان ظاهره التعميم.
و في الصحاح: النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة و المسنة[1].
و قال في الشرائع: أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة
[عاقلة]، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، و إن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما
يرجم لا غير، و الأخرى يجمع، و هو أشبه[2].
و قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ في النهاية[3]. انتهى.
و قال في الشرائع: و أما الجلد و التغريب، فيجبان على الذكر الحر غير
المحصن، يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير
مملك. و قيل: يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني على البكر ما هو؟ و
الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا[4].