responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 11

[الحديث 10]

10مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ‌


الحديث العاشر: مجهول.

قوله عليه السلام: ثم رجما حمل على ما إذا كانا محصنين، و إن كان ظاهره التعميم.

و في الصحاح: النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة و المسنة [1].

و قال في الشرائع: أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة [عاقلة]، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، و إن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، و الأخرى يجمع، و هو أشبه‌ [2].

و قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ في النهاية [3]. انتهى.

و قال في الشرائع: و أما الجلد و التغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك. و قيل: يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني على البكر ما هو؟ و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا [4].


[1]صحاح اللغة 4/ 1432.

[2]شرائع الإسلام 4/ 154- 155.

[3]المسالك 2/ 428.

[4]شرائع الإسلام 4/ 155.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست