و قال في المسالك: إن كان اللواط دون الإيقاب- بأن فعل بين الأليتين
أو بين الفخذين- فقد اختلف الأصحاب في حكمه، و المشهور الجلد لكل منهما، ذهب إلى
ذلك المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و سائر
المتأخرين. و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية و تبعه القاضي و جماعة:
يرجم إن كان محصنا، و إلا جلد مائة جمعا بين الروايات.
و يظهر من الصدوقين و ابن الجنيد وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه في
غير الموقب، و جعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى، آخذا من رواية حذيفة بن منصور
و حمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل[1].
الحديث الرابع:
مجهول أو ضعيف.
و في بعض النسخ و الكافي هكذا: عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام[2].