و قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا،
و يتخير الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن
شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه. و ورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم و
إن كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد[1].
الحديث الثاني:
صحيح.
و قال في الشرائع: و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه[2].