responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 454

قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.

[الحديث 15]

15عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ.

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ


الأول، و يتخير الوارث في الإقباض و عدمه على الثاني، و في فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال و لم يقبضه‌ [1].

قوله عليه السلام: فيرجع فيها ظاهره جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد القبض أيضا، و يمكن حمله على ما إذا كان برضا الموهوب له.

الحديث الخامس عشر: صحيح.

و لا يدل على جواز الرجوع في هبة ما في الذمة، إذ حكمه عليه السلام بكونه للمتهب أعم من ذلك.

الحديث السادس عشر: موثق كالصحيح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني.

قوله: فهي جائزة لعل المراد الصحة، فلا ينافي عدم اللزوم قبل القبض. و يمكن حمل ما قبل‌


[1]المسالك 1/ 369.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست