قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.
[الحديث 15]
15عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ.
[الحديث 16]
16عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ
الأول، و يتخير الوارث في الإقباض و عدمه على الثاني، و في فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال و لم يقبضه [1]. قوله عليه السلام: فيرجع فيها ظاهره جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد القبض أيضا، و يمكن حمله على ما إذا كان برضا الموهوب له.
الأول، و يتخير الوارث في الإقباض و عدمه على الثاني، و في فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال و لم يقبضه [1].
قوله عليه السلام: فيرجع فيها
الحديث الخامس عشر: صحيح.
و لا يدل على جواز الرجوع في هبة ما في الذمة، إذ حكمه عليه السلام بكونه للمتهب أعم من ذلك.
الحديث السادس عشر: موثق كالصحيح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني.
قوله: فهي جائزة لعل المراد الصحة، فلا ينافي عدم اللزوم قبل القبض. و يمكن حمل ما قبل
[1]المسالك 1/ 369.