و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في
الجملة، و لكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها، فمعظم المتأخرين على الأول،
و ذهب جماعة منهم أبو الصلاح و العلامة في المختلف و نقله ابن إدريس عن المعظم مع
اختياره الأول إلى الثاني.
و يتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد و القبض، فإنه للواهب
على الأول و للموهوب على الثاني، و فيما لو مات الواهب قبل الإقباض، فيبطل على
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 453