إن حمل على ما بعد القبض، فيومئ إلى حرمة القيء، و إلا فإلى كراهته.
الحديث الرابع و الستون: حسن.
الحديث الخامس و الستون: مثله.
و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة و عدم
صحتها بدونها، و لعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب و عدم ترتب الثواب في المستحب و
الأحكام المختصة بها فيهما لا عدم حصول الملك، و إن أمكن القول به إذا وقعت بلفظ
الصدقة، لكن فيه بعد.
الحديث السادس و الستون: موثق كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 444