و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يعني أنه لا يجوز الرجوع في
الصدقة سيما إذا كان من المحارم و ذوي الأرحام، و يكره شراؤها. أما لو مات من تصدق
عليه و رجع إليه بالميراث فلا بأس بأكلها.
الحديث الستون: موثق كالصحيح.
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
و يدل على جواز الرجوع في هبة المرأة مع عدم قصد القربة، و أنها ليست
مثل ذات الرحم، إلا أن يحمل على عدم القبض، أو عدم النية أصلا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 443