و قال في المسالك: الرواية هي رواية محمد بن مضارب، و هي مطرحة لضعف
الطريق، و الموجوء في معنى الخصي. أما المجبوب فإن بقي منه مقدار الحشفة صح تحليله
و إلا فلا[1].
الحديث الثالث و العشرون:
صحيح.
و قال في الشرائع: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت
العدة و كان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا
منها، و في رواية: إذا كانت ثقة صدقت[2].
و قال في المسالك: القول بالقبول هو المشهور و عليه العمل، و الرواية
هي صحيحة حماد، و المراد بالثقة من يسكن النفس إلى خبرها و إن لم تتصف بالعدالة و
يمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة[3].