responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 76

فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

[الحديث 21]

21عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهاوَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ.

[الحديث 22]

22مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ‌


قوله: ثم طلقها أي: مرارا فبانت، أي احتاجت إلى المحلل، و يجري فيه ما ذكرنا في الخبر السابق أيضا.

الحديث الحادي و العشرون: مجهول.

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.

و يمكن حمل الخصي على المجبوب.

و قال في الشرائع: الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ و حصلت فيه الشرائط، و في رواية: لا يحلل‌ [1].


[1]شرائع الإسلام 3/ 29.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست