فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
[الحديث 21]
21عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهاوَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ.
[الحديث 22]
22مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ
قوله: ثم طلقها أي: مرارا فبانت، أي احتاجت إلى المحلل، و يجري فيه ما ذكرنا في الخبر السابق أيضا.
قوله: ثم طلقها
الحديث الحادي و العشرون: مجهول.
الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
و يمكن حمل الخصي على المجبوب.
و قال في الشرائع: الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ و حصلت فيه الشرائط، و في رواية: لا يحلل [1].
[1]شرائع الإسلام 3/ 29.