وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَ هَاتَيْنِ اَلْمَسْأَلَتَيْنِ.
23 عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
24 وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ يَرُدُّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَهُ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ.
25 وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا
المال، فليس له الامتناع، لأن في امتناعه إبطال إقراره و وصيته. و لبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه [1].
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
الحديث الخامس و العشرون: مجهول.