responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 540

اَلَّذِي عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ اَلَّذِي أُعْتِقَ مِنْهَا وَ يَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.

[الحديث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.

[الحديث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ وَ قَالَ فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفِّي مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ

الحديث الحادي و العشرون: صحيح.

و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يجمع بين الأخبار تارة بأنه يؤدي من نصيبه لا من الكل، و تارة بأن مال الكتابة من الأصل و ما يبقى فهو بالنسبة، و تارة بأنه إن أراد الأولاد الكتابة فمالها مقدم و الباقي لهم أو بالنسبة. و إن لم يريدوها فيقسم بينهم و بين المولى بالنسبة، و الأول أشهر و أظهر.

الحديث الثاني و العشرون: صحيح بسنديه.

قوله عليه السلام: يأخذون ما بقي قال في المسالك: لعله محمول على جواز الأخذ مع التراضي، حذرا من مخالفة القواعد الشرعية، و ابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل في موضع واحد، و هو ما إذا كان المكاتب مريضا و أوصى بوصايا و أقر بديون و بذل لمولاه

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست