يطيق. و قال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر
يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين. و قال ابن إدريس: إذا عجز عن الخصال الثلاث
فبدلها الاستغفار، و ذهب جماعة منهم الشيخ و المفيد و ابن الجنيد إلى أن الخصال
الثلاث لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها[1].
الحديث التاسع و الأربعون:
صحيح.
و اختلف الأصحاب في مقدار الطعام الواجب في الكفارات، فالمشهور أنه
مد لكل مسكين، و يدل عليه أخبار كثيرة، و ذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدين لهذا
الخبر. و يمكن حمله على الاستحباب أو التقية، لأنه المشهور بين العامة، أو القول
به في خصوص كفارة الظهار، قصرا للحكم على مورد النص.
قوله رحمه الله: و فرق أي: المفيد، و هذا كلام الطوسي
رحمه الله، و في المقنعة هكذا: و الظهار