أبي نصر[1]. و هو الظاهر، إذ رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي بصير غير
معهود.
و يمكن حمله على التقية، لأن عدم التعدد أحد قولي الشافعي و قول
ربيعة و مالك و عروة بن الزبير، و الجمع بحمل ما دل على التعدد على اختلاف المجلس
لا يخلو من وجه، و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا أراد التأكيد.
الحديث الثامن و الأربعون:
موثق كالصحيح.
و قال في المسالك: المظاهر إذا قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل
الوطء حتى يكفر إجماعا. و إن عجز فهل لها بدل؟ قيل: نعم. و اختلفوا في البدل، فقال
الشيخ في النهاية: يصوم ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه الوطء حتى يكفر. و
قال ابنا بابويه: مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما
[1]كذا في المطبوع من المتن، و لم أعثر على
الرواية في باب الظهار من الكافي، و رواه عن غياث في الإستبصار 3/ 263 ح 2 و
الفقيه 3/ 345 ح 18.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 53