responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 53

فَمَحْمُولٌ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي الْجِنْسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنِ الْمَرَّاتِ الْكَثِيرَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى الْعِتْقِ أَوِ الْإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 48]

48مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَ أَمَّا الْإِطْعَامُ فَيَكُونُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ‌


أبي نصر [1]. و هو الظاهر، إذ رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي بصير غير معهود.

و يمكن حمله على التقية، لأن عدم التعدد أحد قولي الشافعي و قول ربيعة و مالك و عروة بن الزبير، و الجمع بحمل ما دل على التعدد على اختلاف المجلس لا يخلو من وجه، و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا أراد التأكيد.

الحديث الثامن و الأربعون: موثق كالصحيح.

و قال في المسالك: المظاهر إذا قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا. و إن عجز فهل لها بدل؟ قيل: نعم. و اختلفوا في البدل، فقال الشيخ في النهاية: يصوم ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه الوطء حتى يكفر. و قال ابنا بابويه: مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما


[1]كذا في المطبوع من المتن، و لم أعثر على الرواية في باب الظهار من الكافي، و رواه عن غياث في الإستبصار 3/ 263 ح 2 و الفقيه 3/ 345 ح 18.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست