وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ وَلاَءَ اَلسَّائِبَةِ مِثْلُ وَلاَءِ غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي اَلْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي اَلْوَلاَءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
166 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلاَءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُهُ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اَلسَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ.
167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ إِلاَّ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ ع لِمَوْلاَهُ اَلْأَعْلَى
الحديث السادس و الستون و المائة: صحيح.
و قال في الدروس: أثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط [1].
الحديث السابع و الستون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: لمولاه الأعلى أي: المعتق بالكسر، لا المعتق بالفتح.