responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 512

وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ وَلاَءَ اَلسَّائِبَةِ مِثْلُ وَلاَءِ غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي اَلْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي اَلْوَلاَءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 166]

166 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلاَءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُهُ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اَلسَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 167]

167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ إِلاَّ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ ع لِمَوْلاَهُ اَلْأَعْلَى

الحديث السادس و الستون و المائة: صحيح.

و قال في الدروس: أثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط [1].

الحديث السابع و الستون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: لمولاه الأعلى أي: المعتق بالكسر، لا المعتق بالفتح.


[1] الدروس ص 227.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست