responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 513

[الحديث 168]

168 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

[الحديث 169]

169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي اَلْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ ع وَ هِيَ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْكَلاَمَ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ وَ اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولاَنِ أَعْتَقْتِ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لاَ قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 170]

170 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ قَالَ لاَ يَحِلُّ

الحديث الثامن و الستون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: ليس للمرأة لعله محمول على الاستحباب على المشهور.

و الاستثناء في قوله عليه السلام"إلا في زكاة"لعله متعلق بغير النذر.

الحديث التاسع و الستون و المائة: صحيح.

الحديث السبعون و المائة: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست