168 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي اَلْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ ع وَ هِيَ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْكَلاَمَ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ وَ اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولاَنِ أَعْتَقْتِ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لاَ قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
170 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ قَالَ لاَ يَحِلُّ
الحديث الثامن و الستون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: ليس للمرأة لعله محمول على الاستحباب على المشهور.
و الاستثناء في قوله عليه السلام"إلا في زكاة"لعله متعلق بغير النذر.
الحديث التاسع و الستون و المائة: صحيح.
الحديث السبعون و المائة: مجهول.