و قال في المسالك: عمل الشيخ و الجماعة بإطلاق رواية سماعة، و فيه
إشكال لأن الحكم إن كان جاريا على ما في نفس الأمر فالحكم كذلك، و لا فرق بين كون
من أعتقهم بالغين حد الكثرة و عدمه، لأن الإقرار ليس من الأسباب الموجبة لإنشاء
العتق. و إن كان جاريا على ظاهر الإقرار، فمقتضاه الحكم بانعتاق جميع مماليكه،
لأنه جمع مضاف يفيد العموم، و" نعم" يقتضي تقرير السؤال، و استقرب
العلامة في القواعد اشتراط الكثرة في العتق لتطابق لفظ الإقرار، و الإشكال فيه أقوى
من الإطلاق.
فالحق العمل بالظاهر و الحكم بعتق الجميع، و أما في الواقع فلا يحكم
عليه إلا بعتق من أعتقه، نعم دلت القرائن على أنه لا يريد باللفظ مدلوله، كما لو
مر
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 448