و قال في المسالك: إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر، ثم إن اتفق
ملك واحد عتق، و هل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملك
جماعة دفعة ففيه أقوال:
أحدها: لزوم عتق واحد منهم و يخرج بالقرعة، لصحيحة الحلبي، و هو قول
الشيخ في النهاية و الصدوق و جماعة.
و ثانيها: أنه يصح و يتخير الناذر مع بقائه و قدرته عليه، و إلا
فالقرعة، و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في التهذيب و المصنف في النكت و الشهيد في
الشرح، لرواية الحسن الصيقل، و حمل القائلون بها رواية القرعة على الاستحباب جمعا،
و فيه نظر لأن رواية القرعة صحيحة، و هذه ضعيفة السند.
و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبرة و هي وحدة المملوك[1].