responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 447

[الحديث 44]

44عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.

[الحديث 45]

45مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ‌


الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.

و قال في المسالك: إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر، ثم إن اتفق ملك واحد عتق، و هل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:

أحدها: لزوم عتق واحد منهم و يخرج بالقرعة، لصحيحة الحلبي، و هو قول الشيخ في النهاية و الصدوق و جماعة.

و ثانيها: أنه يصح و يتخير الناذر مع بقائه و قدرته عليه، و إلا فالقرعة، و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في التهذيب و المصنف في النكت و الشهيد في الشرح، لرواية الحسن الصيقل، و حمل القائلون بها رواية القرعة على الاستحباب جمعا، و فيه نظر لأن رواية القرعة صحيحة، و هذه ضعيفة السند.

و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبرة و هي وحدة المملوك‌ [1].

الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف.


[1]المسالك 2/ 127.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست