responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 418

[الحديث 61]

61الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.

[الحديث 62]

62الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ.

[الحديث 63]

63 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَخَبَّرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَيْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ لَكِنْ يَجُوزُ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ يَأْتُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ‌


إن شاء أعتق و إن شاء رق ما لم يشترط الثاني، كما اشترط الأول‌ [1].

الحديث الحادي و الستون: صحيح.

قوله عليه السلام: فلا بأس أن يطأها عمل به جماعة من الأصحاب.

الحديث الثاني و الستون: صحيح.

الحديث الثالث و الستون: ضعيف.


[1]المختلف ص 17 كتاب النكاح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست