و تدل هذه الأخبار على أن العبد يملك، أو يجوز تحليل المولى له، و
كلاهما مختلف فيه و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة
المولى بإذنه و لا معدل عنها.
الحديث الستون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: إن شاء أعتق يمكن حمله على ما إذا تزوجت
بغير إذن المولى.
و قال في المختلف: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها، فإن
الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، و كذا العبد لو تزوج بحرة بإذن
مولاه.
و قال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها و مولاتها فولدت فهو
بمنزلتها، إلا أن يشترط الزوج عتقهم. و لو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في
الولد
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 417