responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 417

[الحديث 59]

59الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.

[الحديث 60]

60مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ‌


الثاني رحمه الله.

الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.

و تدل هذه الأخبار على أن العبد يملك، أو يجوز تحليل المولى له، و كلاهما مختلف فيه و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه و لا معدل عنها.

الحديث الستون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: إن شاء أعتق‌ يمكن حمله على ما إذا تزوجت بغير إذن المولى.

و قال في المختلف: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها، فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، و كذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه.

و قال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها و مولاتها فولدت فهو بمنزلتها، إلا أن يشترط الزوج عتقهم. و لو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست