responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 411

[الحديث 49]

49 وَعَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ الْمِائَتَانِ‌


و قال في الدروس: عدم حيض من شأنها الحيض عيب، و يلوح من ابن إدريس إنكار كونه عيبا، و الرواية مصرحة بكونه عيبا [1].

الحديث التاسع و الأربعون: مجهول أو حسن.

و أجاب عن هذه الرواية في المختلف بحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج قال: و قوله" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها، لم يكن له شي‌ء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول و لا لغيره إذا لم يجز العقد.

و لا يخفى بعده، لكن على هذا يمكن إرجاع الضمير في قوله عليه السلام" إذا كان" إلى السيد البائع، أي: أنه إنما لم يستحق نصف المهر لأنه إذا كان عارفا مؤمنا فقد علم أن البيع موجب لتسليط المشتري على الفسخ، فلا يستحق أزيد من النصف.

و أقول: يمكن أن يكون هذا مبنيا على ما دلت عليه بعض الروايات أن ما بقي من المهر بعد الدخول ليس للزوجة مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح، و قد مر القول فيه.

و عمل بخصوص هذه الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل جارية من غيره و سمى لها مهرا معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم تكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى‌


[1]الدروس ص 364.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست