responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 410

[الحديث 46]

46 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع‌عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 47]

47 وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ‌الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ وَ الْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.

[الحديث 48]

48الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ‌


الحديث السادس و الأربعون: موثق.

قوله رحمه الله: و لا ينافي‌ كان حقه أن يتعرض لرفع المنافاة بينه و بين الأخبار السابقة أيضا، و إن كان يظهر من هذا الوجه الجمع بينها أيضا.

الحديث السابع و الأربعون: مجهول.

الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست